مبدأ فصل السلطات والرقابة الدستورية أهم أسس الإصلاح الدستوري في سورية
ترتكز دولة القانون على مقومات أساسية من بينها الدستور ، وذلك نظرا لما تقوم به الدساتير في حياة الدول من وظائف متعددة تُعتبر غاية في الأهمية ، من تكريس مبدأ الفصل بين السلطات ، وتنظيم عملها ، ووضع الضوابط والمعايير التي تمنع تجاوز سلطة على أخرى ، وانتظام الحياة السياسية واستقرارها ، وتعزيز الممارسة الديمقراطية ، والعمل على تكريس وتمتين دولة المؤسسات ، وذلك من خلال ممارسة الرقابة الدستورية على صحة القوانين وتنفيذها .
ويُعرّف القانون الدستوري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تحدد أسس تكوين الدولة ومقومات بنائها والقواعد التي يقوم عليها نظامها السياسي ، وينظم عمل السلطات العامة فيها ، ويضمن الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين ، وكيفية وآليات حمايتها .
من هنا تنبع أهمية عملية الإصلاح الدستوري في سورية اليوم ، باعتبارها من أبرز المطالب الوطنية وأكثرها إلحاحا في المرحلة الانتقالية ، لما من شأنه إعادة بناء سورية الجديدة على أسس قانونية ، باعتبار أن الإصلاح الدستوري من أهم مُحددات عملية التسوية ، ليس فقط لأنه الوثيقة التي من شأنها أن تُحدد شكل النظام السياسي القادم في الدولة ، والحد من تغّول السلطة التنفيذية ، التي صادرت جميع السلطات ، مما انعدم معها وجود أية فصل بينها ، فضلا عن انتشار المحاكم الاستثنائية التي أخذت تلتهم حقوق الإنسان وحرياته على أوسع نطاق ، فكان القانون أول ضحاياها ، في ظل الغياب التام للرقابة الدستورية المتمثل بالمحكمة الدستورية العليا ، والتي بقيت عاجزة عن القيام بدورها ، بسبب محدودية سلطاتها من جهة ، وتبعيتها التامة للسلطة التنفيذية من جهة أخرى .
وإنما لرسم العلاقة فيما بين السلطات الحاكمة نفسها ، لمنع تجاوز إحداها على أخرى ، وبينها وبين المحكومين من خلال احتـرام تلك السـلطات لقواعد القانون الدستوري ، بما يضمن منع تكرار الاستبداد مرة أخرى وصون حقوق الإنسان ، واحترام حريـاته الأساسـية .
ونظرا لما يمثله مبدأ فصل السلطات من حجر الرحى في إقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ، مع وجود رقابة فعّالة على دستورية القوانين ، والتي تُعتبر إحدى أهم الضمانات التي تعمل على ترسيخ مبدأ سمو الدستور وتطبيقاته .
بناء عليه سنتناول في بحثنا هذا ، نشأة هذا المبدأ وأهميته ، والأسس التي يقوم عليها ، وأهمية أن يواكب ذلك رقابة دستورية فعّالة ، من شأنها مراقبة دستورية القوانين وحُسن تطبيقها ، مع التطرق للحالة القانونية التي تشهدها سورية منذ مجيء سلطة البعث للسلطة، ثم نختم بحثنا هذا بأهم النتائج والتوصيات .
أولا - مبدأ فصل السلطات :
أ- نشأت المبدأ :
1. في الفكر السياسي القديم :
تعود الجذور التاريخية الأولى لمبدأ الفصل بين السلطات، للفيلسوف اليوناني "أفلاطون" (427-347ق.م) الذي يرى بكتابه "القوانين" بأنه يجب توزيع وظائف الدولة بين هيئات مختلفة بالتوازن والتعادل، حتى لا تنفرد كل هيئة بالحكم، وتمس سلطة الشعب، مما يؤدي لوقوع الثورة، ثم جاء من بعده تلميذه "أرسطو" (384-322ق.م) بكتابه "السياسة" والذي قسّم فيه وظائف الدولة، إلى ثلاثة وظائف .
2. في الفكر السياسي الحديث :
أما المفهوم المعاصر لهذا المبدأ ، فيرجع تحديدا لنهاية القرن السابع عشر ، عندما تحوّلت الملكية المطلقة في انكلترا إلى ملكية مقيدة تقوم على فصل السلطات ، إثر الثورة التي قام بها أوليفر كرومويل وعدد من أعضاء البرلمان من أصحاب الرؤوس الحليقة ، ثم جاء الفيلسوف الإنكليزي "جون لوك" (1632-1704م) والذي تحدث بكتابه "الحكومة المدنية" عن ضرورة الفصل بين السلطات ، لتفادي تركيزها بين يدي الحاكم، الذي لن يصمد بحكم طبيعته البشرية ، مما قد يدفعه إلى الاستبداد، فيكون من حق الشعب الثورة عليه، ثم جاء من بعده الفقيه الفرنسي "مونتسكيو" (1689-1755م) والذي يعود إليه الفضل في إبراز هذا المبدأ ، ووضع الأسس والمبادئ التي يقوم عليها، بكتابه الشهير "روح القوانين" سنة 1748 ، والذي خلص فيه إلى "أن كل إنسان يتولى السلطة ينزع إلى إساءة استعمالها ، حتى يجد حدا يقف عنده .
ب- أهمية مبدأ فصل السلطات :
تكمن أهمية مبدأ الفصل بين السلطات وفقا لمونتسكيو، في منع الاستبداد ، وتحقيق مبدأ المشروعية ، أي خضوع السلطة للقواعد القانونية التي تحكم نشاطها ، فضلا عن أنه ركيزة أساسية لتشييد بنية النظام السياسي الديمقراطي ، وأحد أهم الدعامات الأساسية لبناء دولة القانون ، وبوصفه وسيلة للتخلص من السلطة المطلقة للملوك ، وحماية الحقوق والحريات العامة ، باعتبار أن أن الحرية مرتبطة ارتباطا وثيقا بتقسيم السلطة ، إذ لا وجود لهذه الحرية بحال تم دمج السلطات لحساب إحداها ، أو لحساب شخص أو جماعة ، حتى لو كانت يد الشعب ذاته ، لذلك يجب أن تتوقف كل سلطة عند حدها ، بحيث لا تستطيع أي سلطة أن تسيء استعمال سلطتها أو تستبد بها .
ج- الأسس التي يقوم عليها مبدأ فصل السلطات في النظم الديمقراطية :
1. وجود ثلاث سلطات أساسية في النظام السياسي، وهي التنفيذية والتشريعية والقضائية.
2. تتمتع كل سلطة منها بصلاحيات واختصاصات أصيلة ومحددة في (الدستور).
3. تتمتع كل سلطة منها باستقلال نسبي عن السلطات الأخرى، في عملها وآليات اتخاذ القرارات وبما يسند لها من صلاحيات.
4. لا يجوز استئثار أي سلطة من السلطات الثلاث المذكورة ، بصلاحيات مطلقة في تنفيذها للمهام الموكولة لها، للحيلولة دون احتكار السلطة، ومنع الاستبداد.
5. لا بد من وجود رقابة متبادلة وفعالة بين السلطات الثلاث، بحيث تمارس كل منها صلاحياتها تحت رقابة السلطات الأخرى ، أو رقابة أي جهة دستورية مفوضة عن الشعب، لضمان التزام كل سلطة بحدودها.
في الحالة السورية :
لا تنبع سيادة الدستور وسموه من مجرد وجوده فقط ، وإنما من خلال تنفيذ واحترام أحكامه ، وعدم مخالفتها أو الخروج عليها من جانب السلطات العامة ، وإلا بقيت نصوصه حبرا على ورق ، الواقع لقد أخذت عدد من الدساتير الصادرة في سوريا بمبدأ فصل السلطات بدءا من الدستور التأسيسي في عام 1928 إلى دستور 1950 وحتى دستور 1962 فيما لم يعطي دستور عام 1958 للقضاء صفة السلطة ، مكتفياً بمنح هذه الصفة للسلطتين التشريعية والتنفيذية ، أما دستور 1969 فقد اعتبر أن كافة سلطات الدولة المعروفة في الدستور السوري ، هي عبارة عن مؤسسات الحكم .
من ذلك نستنج أن سورية لم تعرف مبدأ فصل السلطات ، منذ مجيء سلطة البعث للسلطة، حتى يومنا هذا ، مثلما لم تعرف مبدأ سيادة القانون ، لأن الأمة التي لا توجد فيها ضمانات لحقوق الإنسان، ولا يوجد فيها فصل السلطات ، ليس لديها قانون أو دستور ، وفقا لما نص عليه الدستور الفرنسي الصادر عام 1789 ، وهو ما سنبينه بالأدلة والتفصيل لاحقا.
1- السلطة التشريعية :
تُعتبر السلطة التشريعية إحدى أهم السلطات في الدولة الحديثة ، وركنا أساسيا من أركانها، وذلك نظراً لما تقوم به من مهام تشريعية ومالية وسياسية في آن ، بوصفها جهازا فعالا يؤدي دورا رقابيا وتشريعيا داخل هرمية الدولة وبنائها ، وتمارس السلطة التشريعية الممتثلة للشعب في أي نظام سياسي الأعمال الآتية :
أ- تمثيل الأفراد والجماعات في عملية صنع القرار السياسي.
ب- اقتراح القوانين ووضعها ، بحيث يكون منطوق القوانين متفقاً مع أحكام الدستور وروحه، تحت طائلة بطلان أي تشريع أو قانون لا يتفق مع أحكامه .
ت- الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، من خلال توجيه الحكومة وإرشادها ، وتوجيه الأسئلة لها واستجوابها ، ومناقشتها حيال السياسة التي تقوم بها ، وتشكيل لجان تقصي الحقائق إن اقتضت الحاجة .
ث- المناقشات العامة في أمور السياسة ، وإقرار المعاهدات الدولية.
ج- إقرار الخطط الاقتصادية والموازنة العامة التي تتقدم بها الحكومة والرقابة المالية عليها.
ح- فرض الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها.
في الحالة السورية :
لقد حضرت السلطة التشريعية في سورية منذ دستور 1973 بالنصوص الدستورية فقط ، لكنها غُيِّبَت بالواقع ، وذلك بسبب الطريقة التي يتم من خلالها اختيار أعضاء مجلس الشعب ، من قبل ما يسمى بالقيادة القطرية والأجهزة الأمنية ، وذلك استنادا لمواقف وخدمات سابقة قدّمها النائب ، تُثبت ولائه المطلق ، بغض النظر عن المقدرة والكفاءة من جهة ، ومن جهة ثانية بسبب منح الدساتير المتعاقبة رئيس الجمهورية عدداً من الصلاحيات التشريعية ، جعلت منه شريكاً حقيقياً لمجلس الشعب في العملية التشريعية ، إلى درجة أن هناك صعوبة في حصر الاختصاصات التشريعية التي منحت له .
لذلك كانت النتيجة وجود برلمان ضعيف مهمش جاهلا بسلطاته، تابعا للسلطة التنفيذية ، لا يتمتع بأية استقلالية ، من شأنها خلق حالة توازن مع السلطة التنفيذية ، بل بقي متماهيا مع قراراتها ورغباتها ، مدافعا عنها عند كل المنعطفات ، فضلا عن أن كثير من التشريعات التي قامت بإصدارها السلطة التشريعية ، تعدت فيها على صلاحيات السلطة القضائية، مما أفقدها استقلالها ، ونستطيع تبيان ذلك من خلال الدور السلبي الذي لعبته هذه السلطة إزاء الأحداث الجارية في سورية منذ ما يقارب الست سنوات ، وسكوتها المطبق على جميع الممارسات الخاطئة التي مورست طيلة عمر الأزمة وما قبلها .
إلى جانب تخلي السلطة التشريعية عن اختصاصها في إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة السورية وحقوق السيادة ، التي نصت عليه المادة (75) من الدستور ، والأمثلة على ذلك كثيرة ، كاتفاقية أضنة 1998 والاتفاقات المبرمة مع روسيا ومن قبلها مع إيران بما يسمى التحالف الاستراتيجي وغيرها) .
لذلك باستطاعتنا القول أن تقاعس السلطة التشريعية عن القيام بالدور المرسوم لها ، أدى لغياب مبدأ فصل السلطات في الدولة ، وغياب الحريات العامة ، وإلغاء الإرادة الشعبية ، من ثم غياب دولة القانون .
٢- السلطة التنفيذية :
وتكون المسئولة عن تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، وتختلف طريقة تشكيلها في النظم الديمقراطية من دولة لأخرى، وذلك باختلاف أنظمة الحكم السائدة فيها.
في الحالة السورية : يرى بعض الفقهاء الفرنسيين أن مبدأ فصل السلطات قد قام لاعتبارات تاريخية ، كان القصد منها هو انتزاع السلطة التشريعية من يد الملوك للحد من سلطانهم المطلق ، كم هي سورية اليوم بحاجة لتكريس المبدأ وتطبيقه ، بهدف انتزاع السلطات التشريعية والقضائية من منصب الرئاسة الذي أغدقت عليها النصوص الدستورية منذ قدوم البعث للسلطة.
فوفقا للنصوص الدستورية المتعاقبة فإن رئيس الجمهورية يجمع بين يديه كل السلطات من تنفيذية وتشريعية وقضائية والتي يرأسها نيابة عن الشعب ، كما نصت على ذلك المادة (٨٣) من الدستور الحالي الصادر عام 2012 ، ويسهر على احترام الدستور المادة (96) ووضع السياسة العامة للدولة المادة (98) وإصدار القرارات والمراسيم والأوامر المادة (101) وترؤس السلطة القضائية المادة (133) وضمان استقلالها المادة (132) ومنح العفو الخاص المادة (108) وتولي سلطة التشريع بنفسه، خارج انعقاد دورات مجلس الشعب المادة (113) بل وأثناء انعقادها المادة (114).
فضلا عن أنه هو من يقرر حل مجلس الشعب، والحلول محله متى شاء المادة (111) وهو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة المادة (105) وهو الذي يعلن حالة الحرب والتعبئة العامة ، ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب المادة (102) ويعلن حالة الطوارئ المادة (103) ويبرم المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها المادة (107) وهو الذي يقترح دستور البلاد ويوافق عليه المادة (150).
٣- السلطة القضائية :
تعتبر السلطة القضائية أحد أهم الأعمدة الأساسية الثلاثة التي تقوم عليها الدولة الحديثة ، وذلك لما لهذه السلطة من دور أساسي في ضمان احترام القانون وتطبيقه وحماية الحقوق والحريات العامة ، والأساس القانوني الذي ترتكز عليه المؤسسة القضائية هو مبدأ استقلالية القضاء ، وحصانة القاضي وحياده ، كون القاضي يعتبر فم القانون المعبِّر عن الإرادة العامة ،كما يقول مونتسكيو، وضمير الأمة ووجدان الشعب، وينبوع العـدل والحق والفضيلة ، من هنا نستطيع القول أن وجود سلطة قضائية عادلة ومستقلة ومحايدة ونزيهة في أي دولة ، من شأنه أن يتناسب طردا مع شرعية ومبدأ الدولة نفسها .
في الحالة السورية :
من المسلم به لدى فقهاء القانون أن السياسة هي العدو الأول للقضاء ، والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف للقاضي أن يحافظ على استقلاليته وحياديته ونزاهته ؟ طالما أن تعيينه يتم على يد السـياسيين أي (رئيس الجمهورية) باعتباره رئيساً لمجلس القضاء الأعلى من جهة؟ ومن جهة أخرى تبعيته لوزير العدل، الذي بدوره عضواً في السلطة التنفيذية والسياسية .
ثم كيف للقضاة أن يساهموا في تحقيق العدالة ؟ بينما البعض منهم يشتغلون بالسياسة بانتمائهم لحزب البعث ، الذي يواظبون على حضور اجتماعاته ، ويشاركون في انتخابات قياداته ، وذلك خلافا للمادة (81) من قانون السـلطة القضائية رقم (98) لعام 1961 والتي تُحظّر على القاضي إبداء الآراء والميول السياسية، ويحظّر كذلك على القضاة الاشتغال بالسياسة" كذلك المادة (174) من قانون أصول المحاكمات المدنية، والتي نصت على أن عدم حياد القاضي يعتبر سبباً من أسباب الرد.
بينما لا يخفي القسم الأكبر من القضاة تأثره مع رغبات السلطات السياسية، بسبب تلك الانتماءات، التي تم اختيارهم على أساسها، وبالتالي فإنه في ظل هذا المناخ السياسي الشمولي والأمني المتسلِّط ، فإن القضاة يبقون عرضة للانحياز إلى جانب أحد الخصوم ، بناءً على تلك الخلفيات السياسية .
مما سبق نستنتج بأن القضاء السوري قد بقي بعيداً كل البعد عن الحيادية والاستقلال، وبالتالي بقي مبدأ استقلال القضاء مجرد حبراً على ورق ، خصوصاً إذا ما علمنا أن جميع المعارضين السياسيين الذين صدرت بحقهم مختلف الأحكام القضائية الجائرة ، قد حوكموا أمام محاكم استثنائية ، كمحاكم أمن الدولة ومحكمة الإرهاب التي يترأسها قضاة مسيّسون ، تم تعيينهم بالأصل من قبل رئاسة السلطة التنفيذية ، وبالتالي فهم يتأثرون إما برغبات وأهواء السياسيين وكبار المتنفذين في الدولة أو بتعليمات الأجهزة الأمنية.
وتتجلى هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء السوري في النواحي التالية :
1- عدم تواجد حقيقي للسلطة القضائية في المراسم والاحتفالات العامة :
من المتعارف عليه في المراسم العامة والاحتفالات الرسمية غياب السلطة القضائية كسلطة ثالثة عن الحضور ، حيث نلاحظ حضورا دائما لرئيس الجمهورية بوصفه رأس السلطة التنفيذية , وكذلك رئيس مجلس الشعب ، كرئيس للسلطة التشريعية ثم رئيس مجلس الوزراء ونوابه وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الشعب ، دون وجود أو ذكر للمثل السلطة القضائية ، كرئيس المحكمة الدستورية العليا أو رئيس مجلس الدولة أو رئيس محكمة النقض مثلا.
2- التبعية المالية والاقتصادية:
لا يوجد في الموازنة العامة باب مخصص للقضاء كسلطة قائمة ومستقلة بذاتها ، وإنما تُلحظ الاعتمادات الخاصة بالقضاء ، ضمن الاعتمادات المخصصة لوزارة العدل ، وكأنه أحد المرافق التابعة لهذه الوزارة ، على الرغم من أن مؤتمرات وزراء العدل العرب قد أوصت ، بضمان الاستقلال المالي للسلطة القضائية ، وإدراج ميزانية خاصة بها في موازنة الدولة ، وهو ما حرص عليه الدستور اليمني بالمادة ١٤٧ .
3- هيمنة السلطة التنفيذية على الرقابة القضائية المتعلقة بأعمال الإدارة:
أي عدم تطبيق مبدأ المشروعية ، ويتحقق ذلك عندما لا تلتزم الإدارة وهي تباشر مختلف أوجه نشاطها ، حدود القواعد القانونية التي تحكم النشاط الإداري ، حيث لا يجوز لها القيام بأي عمل إلا إذا كان متفقاً مع القانون ، وذلك تحقيقاً للمصلحة العليا للمجتمع .
4- عدم احترام السلطة التنفيذية لأحكام القضاء ، من خلال إلغاء الأحكام وتعطيل تنفيذها :
يقتضي مبدأ سيادة القانون أن تكون السلطة الحاكمة تحت القانون ، تحترم القضاء وتخضع لأحكامه وإمكانية مقاضاتها أمامه ، إذ لا قيمة لمبدأ المشروعية في الدولة مطلقا ، ما لم يقترن بمبدأ ضرورة احترام أحكام القضاء وضرورة تنفيذها ، وبالتالي فالحماية القضائية لا تكتمل إلا بتمام تنفيذ الأحكام ، حيث لا قيمة لأحكام القضاء إذا لم تنفذ ، من الجدير بذكره هنا أنه سبق لرئيس الوزراء السوري السابق مصطفى ميرو أن صرح للصحف الرسمية بقوله : لن أنفـذ إلا القـرار العـادل! ماذا يعني ذلك؟ سوى انعدام الثقة، وتحدي سلطة القضاء.
5 ـ إخفاق السلطة القضائية إخفاقا شديدا في القيام بدورها المحدد في الدستور طيلة سنوات الأزمة:
عدم قيام السلطة القضائية منذ بداية الأزمة السورية في آذار 2011 لضمان الحد الأدنى لاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية .
ثانيا - الرقابة الدستورية على تطبيق القوانين :
يستند مونتسكيو برؤيته الفلسفية إلى أن الإنسان الذي يمتلك السلطة ، يكون دائماً معرضاً للسقوط والانزلاق ، ما لم تكن أمامه حدود تحول دون ذلك ، مضيفا إنها لتجربة أبدية أن كل من بيده السلطة ينزع للإفراط فيها ، لذلك تعتبر الرقابة من أهم مبادئ أعمال دولة القانون ، وتهدف الرقابة على دستورية القوانين إلى منع صدور نصوص قانونية مخالفة للدستور ، وذلك بهدف حمايته من أي خرق ، إعمالاً لمبدأ سمو الدستور على جميع النصوص الأخرى.
١- أهميتها : تنبع أهمية الرقابة على دستورية القوانين ، من أنها تُعد إحدى أهم الضمانات التي تُرسِّخ مبدأ سمو الدستور، بوصفه المصدر الأسمى والأعلى للنشاطات القانونية كلها في الدولة ، من جهة ، وبحكم أنه السند الذي يُسبغ الشرعية على السلطات الحاكمة فيها من جهة أخرى ، وهو الضامن لحماية حقوق وحريات الأفراد ، من خلال خضوع كافة السلطات في الدولة لأحكامه .
٢- طرق ممارسة الرقابة الدستورية : وتتجسّد الرقابة على دستورية القوانين من خلال نوعين أساسيين:
الأول : الرقابة السياسية : وهي عبارة عن مجلس دستوري أو هيئة منفصلة عن بقية السلطات الأخرى في الدولة ، يُعهد لها بمراقبة دستورية القوانين ، والسهر على إقرار مبدأ سمو الدستور ، وتُعرف بالرقابة السياسية لأن تشكيلها يغلب عليه الطابع السياسي ، وعدم تبعيتها لأية سلطة من السلطات العامة في الدولة.
الثاني : الرقابة القضائية : وتعُهد لهيئة قضائية عليا مستقلة ، وهي من أهم وأجدى صور الرقابة على دستورية القوانين ، وأكثرها ضمانا لحقوق وحريات الأفراد ، وذلك نظرا لاستقلال السلطة القضائية وحيادها من جهة ، ولارتباطها الوثيق بتكريس دولة القانون من جهة أخرى .
وبشكل عام يُمكن تحديد أهم اختصاصات الرقابة الدستورية التي تُجمع عليها غالبية النظم الدستورية الحديثة كما يلي:
أ- مراقبة دستورية القوانين للتأكد من عدم مخالفتها للنصوص الدستورية .
ب- مراقبة المعاهدات الدولية .
ت- الرقابة على دستورية النظام الداخلي للهيئات التشريعية المتمثلة بالبرلمان .
ث- مراقبة صحة الاستفتاءات والعمليات الانتخابية .
ج- الاختصاص الاستشاري
حالة الرقابة الدستورية في سورية :
يقول الفقيه لافيري: "تكون الدولة أقوى كلما احتفظت بداخلها بكل ما يُحيي ضدّها ويقاومه" كيف لدولة مثل الدولة السورية الحالية ، أن تقف على أرجلها؟ وهي لا تسمح بوجود معارضة وطنية حقيقية؟ أو هيئات رقابية ومحاسبية عليا، تحد من تماهي السلطات الحاكمة وتكبح انحرافها.
لقد صدر المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2012 المتعلق بتشكيل المحكمة الدستورية العليا ، والذي يتضح من مراجعة بنوده مدى محدودية السلطات التي تقوم بها هذه المحكمة من جهة ، وعدم استقلاليتها من جهة أخرى ، على الرغم من أن المادة الأولى من ذلك المرسوم قد اعتبرتها “هيئة قضائية مستقلة” .
ولنتعرف على طبيعة هذه المحكمة ودورها في الرقابة الدستورية، يكفي أن نقرأ ما نصت عليه المادة (146) حيال محاكمة الرئيس بحالة الخيانة العظمى فقط ، لنجد المفارقات الغريبة العجيبة ، فالرئيس نفسه هو من يقوم بتسمية رئيسها وأعضاءها ، المؤلفين من سبعة أشخاص بمرسوم المادة (141) لا بل على هؤلاء حَلفْ اليمين القانونية أمامه المادة (145) وليس أمام المجلس النيابي ، كما نصّت عليه المادة (121) من دستور عام 1950 والمفارقة الأكثر غرابة ، هي أنه لا يجوز وفقا للمادة (4) من ذلك المرسوم ، أن يُسَمَىى من بين أعضائها ، من تربطهم صلة القرابة أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة ، في حين أن من يقوم باختيارهم مع رئيسهم ، هو نفسه الذي من المفترض أن تقوم تلك المحكمة بمحاكمته!.
يقودنا ذلك لنتيجة مفادها : أن المحكمة الدستورية العليا لا تعدو كونها هيكل رقابي صوري ، وما يدلل على صحة ذلك نكتفي هنا بإيراد مثالين :
الأول: لقد سبق لتك المحكمة، عندما كانت برئاسة كبير الفقهاء القانونيين السوريين "نصرت منلاحيدر" أن أصدرت قراراً ببطلان الانتخابات التشريعية في محافظة طرطوس، بحق أحد الأعضاء الذين تم انتخابهم، إلا أن اللجنة الدستورية بمجلس الشعب، اعتبرت أن قرار المحكمة الدستورية العليا لا يُلزمها بشيء، لأن قرارها لا يعدو كونه استشاريا، وبالتالي تم تثبيت العضوية المطعون بها (هذا الخبر منشور على الشبكة العنكبوتية).
أما الثاني: فيتمثل بصدور عدد من القرارات التعسفية عن رئيس مجلس الوزراء، والتي تضمّنت فصل موظفين من القطاع العام بالدولة على خلفيات سياسية، وذلك خلافا لأحكام الدستور، بذريعة مكافحة الفساد ودعم الإرهاب، بينما السبب الحقيقي وراء ذلك كان التعبير عن رأي مخالف، إما لتوقيعهم على إعلان بيروت دمشق بالعام 2006 وما بعدها، أو بسبب المشاركة في المظاهرات، أو لوجودهم رهن الاعتقال، أو لعدم الالتحاق بالخدمة العسكرية الاحتياطية.
حيال هذه المخالفات الصريحة للنصوص الدستورية، يتباهى رئيس مجلس الوزراء الحلقي بتاريخ 15 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، أنه تم تسريح 9532 موظفاً، وإعفاء 38 مديراً عاماً ومعاوني وزراء من وظائفهم الحكومية، منذ بداية ذلك العام، بعد امتلاك إثباتات تدين تصرفاتهم بالفساد حسب إفادته، دون محاكمة غالبيتهم، ودون أن يكلف أحدا نفسه بالسؤال أين سلطة القضاء؟ وأين دور المحكمة الدستورية العليا حيال كل ما يجري؟.
ثالثا ـ إعفاء منسوبي السلطة من أية مسائلة، مخالفة دستورية كبرى :
الواقع إن المطلع على النصوص الدستورية والقوانين ، الصادرة منذ مجيء البعث للسلطة عام ١٩٦٣ وحتى يومنا هذا، يجد أن السلطة منذ الأيام الأولى على قدومها أخذت بتأسيس أرضية قانونية لجعل تصرفاتها وجميع منسوبيها تقع خارج أية ملاحقة قانونية ، للإفلات من أية مسائلة أو عقاب، تكرّس ذلك بشكل جلي وواضح في دستور عام 1973، الذي تم تطريزه على مقاس السلطة ، وكذلك الدستور الحالي ٢٠١٢ وعدد كبير من المراسيم التشريعية ، رغم أن ذلك يخالف بشكل صريح النصوص الدستورية نفسها ، خصوصا الفقرة الرابعة من المادة (51) والتي تُحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء .
فبالإضافة للسلطات الواسعة غير المقيدة التي مُنحت للرئيس ، من خلال ترؤسه السلطتين التنفيذية والقضائية ، ومشاركة السلطة الثالثة أهم اختصاصاتها ، المتمثلة بإصدار المراسيم التشريعية ، وقيادة المؤسسة العسكرية ، والحزب والدولة والمجتمع ، إلا أنه بقي منزها عن أية ملاحقة أو مسائلة ، إلا بحالة الخيانة العظمى فقط ، وفقا للمادة (117) من الدستور الحالي والمادة (٩١) من دستور 1973.
والمفارقة الكبرى هي أنه لا يمكن اتهام الرئيس بالخيانة العظمى ، إلا بناء على اقتراح من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ، وقرار من المجلس بتصويت علني، وبأغلبية ثلثي أعضائه ، بجلسة خاصة سرية، وكي يكتمل تحصين موقع الرئاسة ، فإنه وفقا لنفس المادتين المشار إليهما ، لا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية العليا ، وهذه لها حكاية أخرى ، تمت الإشارة إليها سابقا ، في سياق التحدث عن آليات إحداثها وقرار تعيين شخوصها.
كذلك هو الحال ، فيما يتعلق بأعضاء مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ومعاونيهم ، وكذلك المحافظين ، والعسكريين وعناصر الشرطة المدنية والأمن السياسي والمخابرات العامة والجمارك ، الذين منحوا بدورهم حصانة مشابهة ، وذلك وفقا لعدد من النصوص القانونية ، نذكر منها :
o يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس، ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم ، إلا بإذن سابق من المجلس ، المادة (71) وفقا للدستور الحالي ٢٠١٢
o رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون أمام رئيس الجمهورية ، المادة (121) ولرئيس الجمهورية حق إحالة أيا منهم إلى المحاكمة ، عما يرتكبه من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها ، المادة (١٢٤)
o نفس الأمر فيما يتعلق بحماية العسكريين ورجال الأمن من أية مسائلة أو ملاحقة ، بما فيهم المدنيين المتعاقدين معهم ، وذلك وفقا لقانون أصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم (61) لعام 1950 الذي نص على : لزوم الحصول على إذن بملاحقة أي عسكري أمام القضاء من وزير الدفاع أو من يفوضه .
o كما نصت مواد قانون إحداث إدارة أمن الدولة الصادر بالمرسوم رقم (14) لعام 1969 على: عدم جواز تحريك دعوى الحق العام بأي جرم بحق العاملين في إدارة أمن الدولة ، قبل الحصول على موافقة مدير إدارة أمن الدولة .
o ومثلها المادة (16) من نفس المرسوم المتضمنة أنه لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكولة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير .
o كذلك ما نصت عليه المادة (74) من المرسوم التشريعي رقم (549) تاريخ 25/5/1969 من أنه لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة أو المنتدبين أو المعارين إليها أو المتعاقدين معها مباشرة أمام القضاء، في الجرائم الناشئة عن الوظيفة، أو في معرض قيامه بها ، قبل إحالته على مجلس التأديب في الإدارة ، واستصدار أمر ملاحقة من قبل المدير .
o ولتكتمل حلقة الحماية لجميع منسوبي السلطة ، فقد صدر المرسوم التشريعي رقم (69) تاريخ 30/9/2008 الذي شمل كل من عناصر الشرطة المدنية والأمن السياسي والجمارك بتلك الحماية ، أسوة بالعناصر العسكرية؛ التي يلزم الحصول على إذن مسبق من وزارة الدفاع قبل أن يتم تحريك دعوى الحق العام بحقهم.
o ولم تكتفِ السلطة بذلك ، وإنما أسبغت هذه الحماية ، على الموظفين الرسميين ، من وزراء ومحافظين ، الذين يمكن أن يصدر بحقهم تقرير تفتيشي ، يتعلق بقضايا الفساد والمخالفات ، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (51) من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ، الصادر بالمرسوم (24) لعام 1981 ، الذي يحصر حق إحالة أي ملفات فساد أو سرقة أو مخالفات للقوانين والأنظمة قد تُنسب إليهم ، مهما كانت كبيرة أو خطيرة إلى رئاسة مجلس الوزراء ، الذي وحده من يقرر إحالة هذا الملف للقضاء أو حفظه .
رابعا : الخاتمة والتوصيات:
نخلص للقول: إن تمركز السلطات وتعدّد المهام وكِبر حجم المسئوليات، التي أُنيطت بمنصب الرئاسة في سورية ، تكاد لو حملتها الجبال لانهارت وتصدعّت من شدة وطأتها ، مما جعل الأوطان تقف على دعامة واحدة ، لذلك كان من الطبيعي إن لم تنهار هذه الدعامة ، ستنهار الأوطان ، وهو ما حصل ويحصل فعلا ، وذلك عملا بقاعدة البقاء للأقوى ، وبالتالي نتيجة طبيعية لما سبق وأن حذّر منه مونتسكيو ، بقوله : "كل شيء مهدد بالضياع إذا ما اجتمعت السلطات الثلاث في قبضة شخص واحد أو هيئة واحدة".
وبناء على ذلك يمكن لنا تلخيص أهم الأسس والمبادئ التي يجب أن يتضمنها أي إصلاح دستوري في سورية على الشكل التالي :
1. التداول السلمي للسلطة.
2. تكريس مبدأ فصل السلطات، ووضع قوانين تحد من تجاوز سلطة على أخرى.
3. يكون رئيس الجمهورية مسئولا أمام السلطة التشريعية .
4. يحق لكافة مكونات المجتمع السوري من هيئات ومنظمات وأفراد مقاضاة السلطة التي تقود البلاد .
5. حصر إصدار القوانين التشريعية بمجلس منتخب من الشعب ، إلا أنه يجوز تفويض الرئيس عند الضرورة بأغلبية ثلثي الأعضاء ، وفي الأحوال الاستثنائية.
6. ضمان استقلال السلطة القضائية ، والتأكيد على عدم جواز اشتغال القاضي بالسياسة .
7. يرأس مجلس القضاء الأعلى ، كبير مستشاري محكمة النقض .
8. إلزام كافة الجهات في الدولة ، بتطبيق القرارات الصادرة عن المحاكم دون مناقشتها.
9. عدم تسييس المؤسسة العسكرية أسوة بالمؤسسة القضائية، لمدة محددة تتراوح (5 ، 10) سنوات كحد أدنى.
10. إلغاء المحاكم الاستثنائية التي تشكلّت على خلفيات سياسية، وكافة القوانين والمراسيم المخالفة للنصوص الدستورية .
11. تكريس الطابع التعددي للهوية السورية باعتبارها نعمة على جميع السوريين لا نقمة.
12. احترام وضمان حرية العبادة.
13. تمتع السلطة الرابعة (الصحافة) باستقلاليتها التامة.
14. إصدار قانون أحزاب.
15. تفعيل نص الفقرة (5) من المادة الثامنة من الدستور الحالي ، المتضمنة أنه لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية.
16. تكون المحكمة الدستورية العليا ، هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ، يتم تعيين رئيسها وأعضائها عن طريق الانتخاب من قبل مجلس الشعب، يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة اليمين القانونية في مجلس الشعب ، وبحضور رئيس الجمهورية.
* محاضرة ألقيت في منتدى الحوار المدني الديمقراطي 21 octo 2016
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع:
(1) د . رمزي الشاعر، القانون الدستوري " النظرية العامة والنظام الدستوري المصري "، ص ٢١٧، د. رمضان بطيخ ، النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصر، ص ٢٥٠ .
(2) فوزي أوصديق الوافي في شرح القانون الدستور ، دار المطبوعات الجامعية ، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، الجزائر 2006 ، ص 150
(3) سعيد بوشعير: القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة ، دي وان المطبوعات الجامعية، دار المطبوعات الجامعية ، الطبعة العاشرة ، الجزائر ، 2009 ، ص 129
(4) د. باسم صبحى بوشناق: الفصل بين السلطات في النظام السياسي الإسلامي، دراسة تحليلة في ضوء نظرية الفصل بين السلطات في القانون الوضعي ، مجلة الجامعة الاسلامية ، العدد 21 كلية الشريعة والقانون ، غزة ، 2003، ص 605
(5) د. باسم صبحي بشناق: مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية، المجلد الحادي والعشرون، العدد الأول، يناير 2013 ، ص 603
(6) نزيه رعد ، القانون الدستوري العام ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، الطبعة الأولى ، لبنان ، 1998 ، ص166 .
(7) نصرت منلا حيدر، استقلال السلطة القضائية، بحث منشور في مجلة المحامون، إصدار نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية ، الأعداد 7 – 8 – 9 ص114 .
(8) الدكتورة جميلة الشربجي: الاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في ظل دستور 1973دراسة تحليلية، دراسة منشورة في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد 29 ، العدد الأول ، 2013 ، ص11
(9) بيت الخبرة السوري ، دراسة أعدها مجموعة من المعارضين السوريين، الصادرة عن المركز السوري للدراسات السياسية والإستراتيجية بواشنطن، آب أغسطس 2013 بعنوان خطة التحول الديمقراطي في سورية ص87
(10) بيت الخبرة السوري، المرجع السابق ص96
(11) بيت الخبرة السوري، المرجع السابق ص 101
المصدر: لأول مرة
↧