لا يجب منح اللاجئين السوريين أكثر من حق "الحماية الجزئية"، حسبما ما جاء في قرار حديث أصدرته المحكمة الإدارية العليا
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمدينة مونستر الألمانية اليوم الثلاثاء (21 فبراير/ شباط 2017)، قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بمنح اللاجئين السوريين حق "الحماية الجزئية" الذي يحجب عنهم الحصول على جميع الحقوق المنبثقة من صفة لاجئ، بما في ذلك حق لمّ الشمل.
وارتأت المحكمة أن كل لاجئ من سوريا غير مهدد حين عودته إلى بلاده بملاحقة سياسية أو بالتعرض إلى السجن والتعذيب، بمنحه حق "الحماية الجزئية" فقط.
ويأتي ذلك بعد أن رفع رب أسرة (48 عاما)، سوري الجنسية ينحدر من حلب، التماسا بالطعن في قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء للاعتراف به كلاجئ. وهو ما رفضته المحكمة الإدارية العليا في قرارها هذا.
يذكر أن هناك آلاف القضايا الشبيهة مقدمة إلى المحاكم الألمانية للنظر فيها. وفي مدينة مونستر وحدها هناك نحو 1900 قضية طعن بهذا الخصوص، مقابل 12 ألف و300 قضية أخرى موزعة على جميع المحاكم الإدارية العليا السبعة في ولاية شمال الراين وستفاليا، وفق ما نقلته صحيفة "هامبورغر أبندبلات" عن مصدر قضائي . ومن المفترض أن يحدد قرار المحكمة مصير القضايا العالقة على الأقل في مدينة مونستر.
و.ب/ح.ز (DW)
المصدر: دويتشه فيله
↧